الشيخ الأنصاري

198

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ، إلا أنا لم تجد بذلك ( 1 ) عاملا في المغصوب الذي هو موردها . [ الرابع : إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله ] ( الرابع ) ( 2 ) : إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي ( 3 ) . وقد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه ( 4 ) والعلامة وغيرهم قدس اللّه أرواحهم بل المشهور على ما حكي : أنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة ( 5 )